229

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

صحيح على شرط الشيخين والترمذي.، وقال حسن صحيح). وفيه سنّ الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، والحكمة فيه أن لا يتوهم أن صلاة الصبح رباعية، فإن لم يفصل باضطجاع فصل بكلام أو تحول من مكانه، واستحب البغوي في شرح السنة الإِضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع للخبر السابق وقال فإن تعذر عليه فصل بكلام. ٩/ ١٣٧ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ صَلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى) أي اثنتان اثنتان اثنتان اثنتان، (فإِذَا خَشَي أحَدُكم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، رواه الشيخان)، وزاد أبو داود وغيره بإسناد صحيح والنهار بعد قوله صلاة الليل). وفيه أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل وهو مقيد بما يأتي في خبر جابر، وأن وقته يخرج بدخول وقت الصبح، وأن أقله ركعة وسيأتي بيان أكثره وأكمله وأدنى كماله، وهذا الحديث عندن محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة أو تطوع بركعة واحدة، جاز. وخالف مالك فيهما

1 / 232