225

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
باب صلاة التطوع
وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويرادفه السنة والنفل والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن.
١/ ١٢٩ - (عن ابن عمر ﵄، قَال: حَفِظْتُ مِنَ النبي ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكعَتينِ قَبْلَ الظُهْرِ، وَرَكعَتَينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيتهِ، وَرَكْعَتينِ قَبْلَ الصُّبْحِ، رواه الشيخان)، وفي رواية لهما: (وركعتين بعد الجمعة في بيته) وفيه أن رواية الفرائض عشر، وهي المؤكدة. أما غيرها فسيأتي بيانه.
وشرعت الرواتب تكملة للفرائض أو تزيينًا لها، كما أن الحلى زينة للعروس.
٢/ ١٣٠ - (وعن أم حبيبة) أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن

1 / 228