फतह अल्लाम

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
184

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بالكسر وفقرة وفقارة بالفتح فيهما وهي ما انْتَضَدَ من عظام الصلب من الكاهل إلى العَجْب (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيهِ) أي كفيه (غَيرَ مُفْتَرِشٍ) أي غير مفرق لأصابعها (ولَا قابضهما واسْتَقْبَلَ بِأطْرَافِ أصَابعِ رِجْلَيهِ القِبْلَةَ، وإِذَا جَلَسَ في الرّكْعَتَينِ) الأوليين أي بعدهما من غير الثانية (جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) مفروشة (ونَصَب اليُمْنى، وإِذَا جَلَسَ في الركْعَةِ الأخيرَةِ قَدَّمَ رِجْلهُ اليُسْرَى) أي أخرجها من جهة يمينه. (وَنَصَبَ الأخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدِتِه) التي قعد بها على الأرض، والقعود الأول يسمى افتراشًا والثاني توركا، والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للحركة بخلافه في الثاني، والحركة عن الافتراش أهون. (والحديث رواه البخاري مفرقًا). وفيه سن جميع ما فيه إلا قوله ولا قابضهما إذ عدم قبضهما في السجود واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس. ٤/ ٩٣ - (وعن عائشة ﵂ قالت: كانَ النَّبي ﷺ يَسْتفْتِحُ) أي يفتتح (الصَّلاةَ بِالتَكْبِيرِ) أي بتكبير التحرم المقرون بالنية فلا يحصل الافتتاح بغيره كالله أعظم لأن فعله ﷺ مع قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي" يدل على وجوب ذلك كما يدل عليه فعله المبين لأمر الله تعالى بقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وكذا يقال فيما يأتي إلا ما خرج بدليل وكان يفتتح (الْقِرَاءَةَ بالحمدُ للهِ رَبِّ العَالمِينَ) بضم الدال على الحكاية أي بسورة الفاتحة ومنها: البسملة الثابتة بما يأتي في الكلام على حديث أنس (وَكانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ،

1 / 187