178

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٣/ ٨٧ - (وعن أبي هريرة أيضًا قال قال النبي ﷺ: إِذَا رَأيتُم مَنْ يَبِيعُ أوْ يَبتاعُ في المَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أرْبَحَ الله تِجَارَتَكَ، رواه النسائي والترمذي وحسنه). وفيه كراهة البيع والشراء في المسجد وفي معناهما غيرهما من العقود. ٤/ ٨٨ - (وعن عائشة ﵂ قالت: أصِيبَ سعْدٌ) هو ابن معاذ (يَوْمَ الخَنْدَق) بسَهمٍ في أكحله (فَضَرَبَ) أي نصب (عَلَيهِ النبي ﷺ خَيمَةً في المَسْجِدِ لِيعُودَهُ مِنْ قِريبٍ، رواه الشيخان). وفيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحًا، وجواز ضرب الخيمة فيه. ومحله إذا لم يضق على المصلين. ٥/ ٨٩ - (وعن أبي قتادة ﵁ قال قال النبي ﷺ: إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ) هو مفعول به لدخل لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف أي إذا دخله وأراد أن يجلس (فَلَا يَجْلِس حَتَّى يُصَلِّيَ رَكعَتَينِ) بأن يحرم

1 / 181