फतह अल्लाम

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
156

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

[٢/ ٦٨] (وعن أبي هريرة ﵁ قال قال النبي ﷺ إذَا قمْتَ إلى الصَّلاةِ فَأَسْبغ الوضوءَ ثم اسْتَقْبِل القِبْلَةَ، وهو بعض حديث رواه مسلم) وسيأتي في صفة الصلاة. وفيه أيضًا أن طهارة الحدث شرط للصلاة، وأن التوجه للقبلة كذلك. ومحله. حيث لا عذر، ومنه في الثاني صلاة شدة الخوف فيصلي فيها كيف شاء، والسفر ولو قصيرًا للنافلة فيصليها فيه إلى جهة مقصده بعد توجهه للقبلة في إحرامه إن سهل وذلك مبسوط في كتب الفقه. [٣/ ٦٩] (وعن عائشة ﵂ قالت قال النبي ﷺ " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حائِضٍ إلا بِخمارٍ" رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة

1 / 159