फतह अल्लाम

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
145

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ويجاب بأن الحديث الأول أصح والكلام في المسألة مبسوط في كتب الفقه. (وعن أبي محمَّد جبير بن مطعم) بكسر العين ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني ﵁ قال: قال النبي ﷺ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا البَيتِ وصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أوْ نَهَارٍ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما). وفيه جواز الصلاة بعد فعل الصبح والعصر فهي مستثناة من حديث أبي سعيد السابق، فلا كراهة فيها لشرف حرم مكة.

1 / 148