122

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

اليد بعد الغسل، والراجح في الروضة والمجموع أنَّه مباح يستوي في تركه وفعله. وفيه سن التنحي من المغتسل لغسل القدمين سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا، وسكت فيه عن مسح الرأس لأنه مذكور في خبر آخر، أو لأنه اكتفى عنه بالإِفاضة على الرأس، وفي قوله ﴿ثم تنحى﴾ إشعار بتأخير خبر غسل القدمين، وهو محصل للغرض من سن الوضوء لغسل الجنابة لكن تقديمه على الإِفاضة أولى، كما هو ظاهر قول عائشة في خبر "إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثمَّ اغتسل". ٧/ ٤٧ - (وعن عائشة ﵂ قَالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبي ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ) أي تتعاقب (أَيدِينَا فيه)، زاد ابن حبَّان "وتلتقي من الجنابة"، متعلق باغتسل (رواه الشيخان وابن حبَّان). وفيه جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعًا من إناء واحد، واغتسال المرأة

1 / 125