482

फतह बाकी

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

संपादक

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الطبعة الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

(وقولُهُ) أي: الشَّيْخِ الرَّاوِي (مَعْ حذفِ مَتْنٍ) أوْرَدَهُ بسَندٍ: «(مِثْلَهُ» أَوْ «نَحْوَه» يُريدُ) بِهِ (مَتْنًا) أوْرَدَهُ (قبلَهُ) بسَنَدٍ آخرَ، هَلْ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ، أي رادُ الْمَتْنِ الْمُحالِ عَلَيْهِ بالسَّنَدِ الْمَحْذوفِ مَتْنُهُ؟ اختُلِفَ فِيْهِ:
(فالأظْهَرُ: الْمَنْعُ مِن (١) انْ) بالدَّرْجِ (يُكَمِّلَهْ بِسَندِ الثَّانِي) أي: بالسَّنَدِ الثَّانِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَمَاثُلِهِمَا في اللَّفْظِ، وفي قَدرِ مَا تَفَاوَتَا فِيْهِ (٢).
(وَقِيْلَ: بَلْ) يجوزُ ذَلِكَ (لَهْ) أي: لِلسَّامِعِ كَذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْريِّ (٣).
وَقِيْلَ: يجوزُ لَهُ ذَلِكَ (إنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بالتَّحَفُّظِ، والضَّبْطِ، والتَّمْييزِ، للتَّلَفظِ) أي: لِلَفظِ، وعددِ الْحُروفِ، فإنْ لَمْ يعرفْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ. وبعضُهُم رَوَى هَذَا عَن الثَّوريِّ (٤)، فَلعلَّ لَهُ قَوْلَينِ.
(والْمَنْعُ) مِن ذَلِكَ (في «نحوٍ») بالتنوينِ -، أي: «نحوِهِ» (فَقَطْ) أي: دُوْنَ «مِثلِهِ» (قَدْ حُكِيَا) عَمَلًا بظاهِرِ اللفظَيْنِ، إِذْ ظاهرُ «مثلِه» يفيدُ التَّسَاوِي في اللَّفْظِ، دُوْنَ ظَاهِرِ «نَحْوِهِ» (٥). (وذا) القولُ (عَلَى) عَدَمِ جَوازِ (النَّقْلِ بِمَعْنَى) أي: بِالْمَعْنَى (بُنِيَا).

(١) ساقطة من (م).
(٢) وبه قال شعبة. كما رواه عنه الرامهرمزي في المحدّث: ٥٩٠ (٨٤١)، والخطيب في الكفاية (٣٢١ - ٣٢٢ ت، ٢١٢ - ٢١٣ هـ)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٢ - ١٣. وانظر: نكت الزركشي ٣/ ٦٣١، ومحاسن الاصطلاح: ٣٥٢.
وتابع ابن الصّلاح في استظهاره هذا النووي، وابن دقيق العيد، والعراقي. كما في الإرشاد ١/ ٤٩٠، والاقتراح: ٢٥٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩٠.
(٣) انظر: الكفاية: (٣٢٠ ت، ٢١٣ هـ).
(٤) انظر: الكفاية: (٣٢٠ ت، ٢١٣ هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩١.
(٥) وبه قال يحيى بن معينٍ. انظر: الكفاية (٣٢١ ت، ٢١٤ هـ)، قال العراقي: «وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول: لا يحل له أن يقول: مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل معانيه». شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩١. وانظر: سؤالات مسعود السجزي للحاكم (١٢٣) و(٣٢٢).

2 / 92