462

फतह बाकी

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

संपादक

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الطبعة الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

(وإنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتابَهْ) فإنْ كانَ حِفْظُهُ مِن كتابِهِ رجعَ إليهِ وإنْ اختلفَ المعنى، (و) إنْ كانَ (ليسَ) حِفْظُهُ (مِنْهُ)، بل مِن فَمِ المُحدِّث، أو من القراءةِ عليهِ (ف) قد (رأوا) أي: المحدِّثُونَ (صوابَهْ الحِفْظَ) أي: اعتمادَ الحِفْظِ إن كانَ (مَعَ تَيَقُّنٍ) وتَثَبُّتٍ في حِفْظِهِ، فَإنْ كَانَ مَعَ شَكٍّ، أوْ سُوءِ حِفْظٍ، فلاَ.
(والأَحْسَنُ) مَعَ التَّيَقُّنِ (الجَمْعُ) بَيْنَهُمَا، فيَقُولُ: «حِفْظِي كَذَا، وفي كِتَابي (١) كَذَا» (كَالخِلاَفِ) أي: كَالمُخَالَفَةِ لهُ (مِمَّنْ يُتْقِنُ) مِنَ الحُفَّاظِ في أنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ بَيَانُ الأَمْرَيْنِ، فَيَقُولُ: «حِفْظِي كَذَا، وقَالَ فِيْهِ فُلاَنٌ كَذَا»، أو نَحْوَ ذَلِكَ (٢).
الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى
وما مَعَهَا مِمَّا يأْتِي:
٦٣٢ - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ... مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
٦٣٣ - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ ... وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ
٦٣٤ - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا ... قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
(وَلْيَرْوِ) وُجُوْبًا بلاَ خِلاَفٍ (٣) (بالأَلْفَاظِ) الَّتِي سَمِعَ بِهَا، لاَ بِمَعَانِيْهَا (مَنْ) تَحَمَّلَهَا، وهوَ (لا يَعْلَمُ مَدْلُولَهَا) ومَقَاصِدَهَا.
إذْ لوْ رَوَى بالمعْنَى لَمْ يُؤْمَنْ مِنَ الخَلَلِ.
(وَ) أمَّا (غَيْرُهُ)، وهوَ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، (فالْمُعْظَمُ) مِنْ أهْلِ الحَدِيْثِ، والفِقْهِ، والأُصُولِ (٤) (أجَازَ) لهُ الرِّوَايَةَ (بالمَعْنَى)، ولَوْ في الخَبَرِ، أوْ حِفْظِ اللَّفْظِ، أوْ أَتَى بِلَفْظٍ غَيْرِ مُرَادِفٍ، أوْ كَانَ المعْنَى غَامِضًا.

(١) في (م): «كتاب».
(٢) وهذا هو المختار أيضًا فيما إذا خالفه بعض الحفّاظ. انظر: الكفاية: (٣٣٤ ت، ٢٢٥ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٥.
(٣) وأول من نقله الخطيب في الكفاية: (٣٠٠ ت، ١٩٨ هـ)، وممن نقله القاضي عياض في الإلماع: ١٧٤.
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٦، والمنهل الروي: ٩٩.

2 / 72