फतह अल्लाह हामिद
فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد
शैलियों
4- وأما حكمها: ففي "فاكهة القلوب": اعلم أن الناس مؤمن وكافر، فأما المؤمن فيجب أن يذكرها مرة في عمره وينوي بها الوجوب، ثم ينبغي أن يكثر ذكرها وليعرف معناها لينتفع بها، وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة شرط في صحة إيمانه مع القدرة، انتهى ملخصا. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"2. قال العلماء: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم، فإن تمم ذلك وإلا بطلت، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار ماله ودمه # معصومين. قلت: بل لا بد مع قولها الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويما جاء به كما في رواية أبي هريرة: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به" 1.
وقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: "من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله من قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره"2.وقال شهاب الدين أحمد بن حجر على شرح "الأربعين النبوية" نحو ذلك، والمقصود أن حكمها الكف عمن قالها ثم يطالب بمعناها وحقها كالكفر بعيادة غير الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وسائر شرائع الإسلام.
5- وأما حقها: فقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين على حديث ابن عمر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها". فقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقها". وفي رواية: "إلا بحق الإسلام". قد سبق أن أبا بكر رضي الله عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فعل الصيام والحج أيضا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من فعل المحرمات، وقد ورد في تفسير حقها بذلك ما خرجه الطبراني وابن جرير من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وعز وجل". قيل: وما حقها؟
पृष्ठ 122