फतह अल्लाह हामिद
فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد
शैलियों
واعلم أن الله جعل للسحر تأثيرا؛ فتنة واستخبارا ليميز الخبيث من الطيب ومؤثر الدنيا من مؤثر الآخرة، والعاصي من المطيع، والسحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق، وفي الاصطلاح: ما يحدث بخوارق العادات والأمور المستنكرات ويأتي بيانها في الجملة في باب السحر ومنه ما يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته جهلا بالله وبكتابه المنزل على رسوله المرسل، لأن الزاعم لو علم أنه لا يحرك محرك ولا يسكن ساكن ولا يقع أمر من المحبة والعداوة إلا بإذن الله وحوله وقوته ما تعلق بغير الله لاسيما بأمور قد نهى الله عنها ولا تني عنهم شيئا، ولو علم قوله تعالى: {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير} . [الأنعام: 17] . ما تعلق بغيره، وفي الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله تعالى لك لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله تعالى عليك لم يقدروا على ذلك" 2 الحديث، فكيف يتصور عليك من مؤمن صادق بهذه الآية وأشباهها وهذا الحديث وأمثاله ثم يريد نفعا أو ضرا من غير الله لاسيما من المنهيات، بلى من يدعي الإيمان # ويلبس إيمانه بشرك وكفر فيتصور منه فإذا يكون كما قال تعالى: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} . [البقرة: 102] .
وروى أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته" 1 قيل: إن الرجل في الجاهلية إذا أراد حرب ضد وقرنه ذلك من دون الله، وقيل: عقد لحيته أي: عالجها حتى تنعقد وتتجعد، من قولهم: جاء فلان عاقد عنقه إذا لواها، وقيل: إن الأعاجم كانت تفعل ذلك فنهوا عن التشبه بهم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عقد لحيته بأي مقصد كان "أو تقلد وترا" كرر لزيادة تأكيد الحرمة والنهي "أو استنجى برجيع دابة" اختلف أهل العلم هل نهى عنه لنجاسته أو لأنه طعام دواب الجن، والصواب أنه لأجل أنه طعام لها لم في الحديث عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنه أمتك أن يستنجوا بعم أو روث أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أخرجه أصحاب السنن وهذا لفظ أبي داود2. والحممة الفحمة، ولأن الرجيع الذي ورد في الحديث مطلق عام في كل رجيع من أنواع الدواب وليس كل رجيع نجسا، لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس بالأحاديث المتواترة على الأشهر "أو استنجى بعظم"
पृष्ठ 208