106

फतह रहमान

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

संपादक

محمد علي الصابوني

प्रकाशक

دار القرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

व्याख्या
المعصية مسلوبٌ كمالَ العلم به، بسبب غلبة الهوى.
٨ - قوله تعالى: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. .) .
ليس المراد بـ " القريبِ " مقابلةُ البعيد، إذْ حكمهما هنا واحدٌ. بل المرادُ من قوله " مِنْ قَرِيبٍ " منْ قبل معاينةِ سبب الموت، بقرينة قوله تعالى " حتَّى إذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إني تُبْتُ الآن ".
٩ - قوله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. .) .
إن قلتَ: حرمةُ الأخذ ثابتة، وإِن لم يكن قد آتاها المسمَّى، بل كان في ذمَّته أو في يده؟
قلتُ: المرادُ بالِإيتاء: الالتزامُ والضَّمانُ، كما في قوله تعالى " إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ " أي التزمتم وضمنتم.
١٥ - قوله تعالى: (أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) .

1 / 109