104

फतह रहमान

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

संपादक

محمد علي الصابوني

प्रकाशक

دار القرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

व्याख्या
٣ - قوله تعالى: (وَلاَ تَأْكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) أي مضمومة إليها.
إن قلتَ: أكلُ مال اليتيم حرامٌ وإِن لم يُضمَّ إلى مال الوصيّ، فلم خصَّ النهي بالمضموم؟
قلتُ: لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبحُ، فلذلك خصَّ النهي به، ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه، فجاء النهي على ماوقع منهم.
٤ - قوله تعالى: (وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. .) أي سواء أكان الولد ذكرًا أو أنثى.
وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد " أنثى "، من الزائد على السدس، إنما يأخذه تعصيبًا، والآيةُ إنما وردت لبيان الفرض.
٥ - قوله تعالى: (وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ)
ذكر " الواو " فيه هنا، وتركها في التوبة، موافقة لذكرها هنا قبله، في قوله تعالى " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ " وبعده

1 / 107