فتح القدير على الهداية
فتح القدير على الهداية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
وروى سعيد بإسناده قال صلى بنا علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف قوله والبلوي جواب عن إلحاقه بالحدث العمد يعني أن المعقول أن تجويز البناء له تخفيفا عليه لعدم الجناية وذلك فيما فيه بلوى وهو ما يسبق أما العمد فيستحق به العقاب فضلا عن التخفيف قوله تحرزا عن شبهة الخلاف بناء على صرف قوله في الحديث وليبن عن الوجوب إلى الإباحة للعلم بأن شرعيته للرفق لا أن شرعيته عليه قوله والمقتدى يبنى صيانة لفضلية الجماعة علله بصيانة الفضيلة فأفاد أنه أولى وذكر مقابله في مقابله أعني الإستقبال في المنفرد فيظهر أنه أولى وإن كان اللفظ خبرا إذ لو كان واجبا لم يجز تركه لفضيلة الجماعة قوله وإن شاء عاد إلى مكانه وقيل إن عاد تفسد لزيادة مشى غير ضروري والصحيح عدمه ليكون مؤديا الصلاة في مكان واحد قوله والمقتدى يعود أي حتما إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل أي مانع من صحة الإقتداء ولا بأس بإيراده ومرجعه إلى ثلاثة أشياء البناء والطريق والنهر فالأول منه حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة وعلى هذا الإقتداء من سطح المسجد أو المئذنة ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف وفي الخلاصة اختار الصحة وقال لو قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح وإن لم يشتبه أو على جدار بين داره وبين المسجد ولا يشتبه صح وعلى دكان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف والثاني الطريق الذي تمر فيه العجلة لم يصح وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة عليه فإن اتصلت أو كان أضيق من قدر العجلة صح ولو كان خلفه واحد على الطريق لا يجوز القيام خلف هذا الواحد وكذا الاثنان عند محمد خلافا لأبي يوسف والثلاثة يجوز خلفهم اتفاقا وإذا قاموا مع الإمام على الطريق صفوفا وصف بينه وبين الذي قدامه قدر العجلة فسدت عليه وعلى جميع من خلفه وكذا لو فسدت صلاة صف لقيامهم على نجاسة تفسد على من خلفهم أجمع ولو كان بين الإمام ومن خلفه ذلك فسدت على الكل أيضا والمانع من الإقتداء في الفلاة خلاء يسع صفين ولا يمنع في مصلى العيد وإن وسع أكثر واختلف في مصلى الجنازة وجعله في النوازل كالمسجد ولو كانت فرجة وسط الصفوف في الصحراء قدر حوض كبير وهو ما لا ينجس إلا بالتغير وهي متصلة حولها جاز وإلا فلا فإن كان صغيرا جاز مطلقا والثالث نهر يجري فيه زورق فإن كان عليه جسر عليه ثلاثة جاز الإقتداء من ورائه أو واحد فلا أو اثنان فعلى الخلاف في الطريق ولو كان أصغر من ذلك لم يمنع في المختار قوله وهو رواية عن محمد في النهاية هي فيما إذا كان باب المسجد على غير حائط القبلة فإن كان عليها وهو يمشي متوجها لا تفسد بالإتفاق قوله من غير عذر ثابت في نفس الأمر فصار كما لو ظن ماسح انقضاء المدة في الصلاة أو متيمم سرابا ماء أو ظن حمرة دما أو أن عليه فائتة ولم تكن والله أعلم قوله فالحق قصد الإصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان وجه صحة هذا الإعتبار جواز الرمي على الكفار المتترسين بأسارى المسلمين بشرط قصد الكفار وإن غلب ظن إصابة المسلمين علم أن قصد رميهم ألحق بحقيقته وإلا لم يجز لكن أظهر التفاوت بتقييده بعدم الإستخلاف واتحاد المكان كالمسجد إذ له حكم البقعة الواحدة ولذا لو كرر سجدة في زواياه لزمه سجدة واحدة والدار والجبانة ومصلى الجنازة كالمسجد عن أبي يوسف إلا في المرأة فلو خرجت عن مصلاها تفسد لأنه كالمسجد في حق الرجال ولذا تعتكف فيه ولو كان في الصحراء فقد ذكر المصنف أن مقدار الصفوف خلفه له حكم المسجد ولو تقدم قدامه فالحد السترة فإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه اه والأوجه إذا لم تكن سترة أن يعتبر موضع سجوده لأن الإمام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك قوله وإن كان استخلف فسدت وإن لم يجاوز الحد المذكور وقيل الفساد بالإستخلاف قولهما لا قوله وفي متفرقات أبي جعفر إذا أتى الخليفة بالركوع فسدت وقبله لا وعن محمد إن قام مقام الأول فسدت وإن لم يأت بركن وإلا لا ولو استخلف القوم فسدت صلاتهم لا صلاة الإمام قوله بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء وما قدمناه أيضا لأن الإنصراف على سبيل الرفض ألا ترى أنه لو تحقق ما تخايله لا يبنى فلا يبنى وفي النهاية وما يجانس هذه المسئلة ما ذكر في العيون صلى العشاء فسلم على ركعتين يظنها ترويحة أو في الظهر يظنها جمعة وأنه مسافر يستقبل فإن سلم على ظن الفراغ يبنى ويسجد للسهو لأنه في الأول عامد في السلام على ركعتين وسلام العمد قاطع وفي الأخيرة ظن الفراغ فلم يتعمد السلام على ركعتين ولا يخفى أنه ليس هنا قصد رفض أو إصلاح أصلا بل ظن تمام ما توهمه وليس الظن قصدا لأنه من الكيف والقصد من الفعل قوله فهذا هو الحرف أي الأصل لأنه إذا انصرف بظن فإن كان متعلقه لو كان ثابتا جاز البناء فظهر خلافه جاز البناء وإن كان لو كان لم يجز فظهر خلافه لم يجز قوله استقبل أي إن وجدت قبل أن يقعد قدر التشهد أما بعده فلا لأنه إما أن يمكث بعد صيرورته محدثا بهذه العوارض في مكانه فيصير مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث أو يضطرب عندها وذلك فعل منه وبه تتم الصلاة عند أبي حنيفة وإن لم يكن يقصد لأن الفعل المفسد لا يختلف بين كونه مقصودا أولا وكذا في القهقهة لأنها أفحش من الكلام والله الموفق قوله وإن حصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر قوله وقالا لا يجزئه بل يتمها بلا قراءة كالأمي لأن جواز الإستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث ولتوقف كل الصلاة على الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما قوله وله أن الإستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم لأن المحدث لو وجد ماء في المسجد يتوضأ به ويبنى ولا يحتاج إلى الإستخلاف بعلة العجز وهذا لو تعلم من مصحف أو علمه إنسان فسدت صلاته لا يقال هذا قياس حيث عين العلة وألحق لأنا نقول تعيين المناط لا بد منه في الإلحاق بطريق الدلالة أيضا على ما قرر غير أنه يشترط كونه بحيث لا يتوقف الوقوف عليه على أهلية الإجتهاد بل على مجرد فهم اللغة ألا ترى إلى تسمية الشافعية له قياسا جليا وكل من علم من الشرع تجويزا استخلاف الإمام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر إليه أن ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الإتمام بهم عجزا لا تسبب له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة قوله لا يجوز بالإجماع أي الإستخلاف ولو فعل مع إمكان آية فسدت وفي النهاية إنما يجوز الإستخلاف إذا لحقه خجل أو خوف فامتنعت عليه القراءة أما إذا نسي فصار أميا لم يجز وتقدم في دليلهما ما يقتضي أن عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية أيضا فلا يخلو من شيء إلا أن يؤول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة قوله فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف بخلاف ما إذا أحدث المتيمم في الصلاة فانصرف فوجد ماء فإنه يتوضأ ويبنى دون فاسد لأن انتقاض التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق ورؤية الماء هنا بعد انتقاضه بالحدث فلم توجد القدرة حال قيامه فلا يتحقق انتقاضه مستندا كذا في النهاية وفي شرح الكنز لو قال فإن رأى المتيمم أو المقتدى به الخ لكان أشمل فإن المتوضىء المقتدى به تبطل صلاته برؤية الماء لاعتقاده قدرة إمامه بإخباره وصلاة الإمام تامة ما لم يعلم
पृष्ठ 385