فتح القدير على الهداية

Ibn al-Humam d. 861 AH
209

فتح القدير على الهداية

فتح القدير على الهداية

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशक स्थान

بيروت

فروع مهمة في الفتاوى القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل أو سورة بتمامها قال إن كان آخر السورة أكثر من السورة التي أراد قراءتها كان آخر السورة أفضل وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورة في كل ركعة فإنه مكروه عند الأكثر وفي الخلاصة إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه والأصح أنه لا يكره لكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به وكذا لو قرأ وسط السورة أو آخر سورة في الأولى وفي الثانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى أي لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به وفي نسخة الحلواني قال بعضهم يكره ولو جمع بين سورتين في ركعة لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به والإنتقال من آية من سورة إلى آية من سورة أخرى أو من هذه السورة بينهما آيات مكروه وكذا الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة في ركعة أما في الركعتين فإن كان بينهما سور أو سورتان لا يكره وإن كان سورة قيل يكره وقيل إن كانت طويلة لا يكره كما إذا كانت سورتان قصيرتان وإن قرأ في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه وإن وقع هذا من غير قصد بأن قرأفي الأولى بقل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية هذه السورة أيضا قال في الخلاصة هذا كله في الفرائض أما في النوافل فلا يكره وعندي في الكلية نظر فإنه صلى الله عليه وسلم نهى بلالا عن الإنتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت بسورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ولو قصد سورة وافتتح غيرها فأراد تركها إلى المقصود كره ذلك ولو كان حرفا واحدا ولو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به ما لم يركع قوله إلا أن يقرأ الخطيب أفاد وجوب السكوت في الثانية كلها أيضا ما خلا المستثنى وروى الإستثناء عن أبي يوسف رحمه الله واستحسنه بعض المشايخ لأن الإمام حكى أمر الله بالصلاة واشتغل هو بالإمتثال فيجب عليهم موافقته وإلا أشبه عدم الإلتفات والله أعلم & باب الإمامة

पृष्ठ 344