Fath al-Mun'im: Sharh Sahih Muslim

Musa Shahin Lashin d. 1430 AH
112

Fath al-Mun'im: Sharh Sahih Muslim

فتح المنعم شرح صحيح مسلم

प्रकाशक

دار الشروق

संस्करण संख्या

الأولى (لدار الشروق)

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

शैलियों

وإلا تكتب بالنون، للفرق بينها وبين "إذا" الشرطية، وجاء في رواية "إذا ينكلوا" بالنون بدل التاء، من النكول وهو النكوص والامتناع عن العمل اعتمادا على الشهادتين. (فأخبر بها معاذ عند موته تأثما) بفتح التاء والهمزة وضم الثاء المشددة مفعول لأجله، قال أهل اللغة: تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، وتحرج أزال عنه الحرج والمعنى هنا على هذا: أخبر معاذ بالمقالة عند موته للخروج من إثم الكتمان ولإزالته. -[فقه الحديث]- من الواضح أن معاذا استأذن في تبشير الناس وتحديثهم بهذا الحديث فلم يؤذن له، ومن الواضح أنه حدث به عند موته. وأمام هذين الأمرين الواضحين يبرز إشكال مؤداه: كيف خاف معاذ إثم الكتمان ولم يخف إثم مخالفة الرسول ﷺ؟ وفي الجواب عن ذلك يقول النووي: كان معاذ يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما، وممن لم يمتثل أمر رسول الله ﷺ في تبليغ سنته فأخبر بالحديث مخافة الإثم، وعلم أن النبي ﷺ لم ينه عن الإخبار بالمقالة نهي تحريم. وحاصل هذا الجواب أن معاذا كان عليه أن يختار بين كتمان الحديث، الأمر الذي يبلغ الحرمة، وبين تبليغه، المكروه كراهة تنزيه، فاحتاط وأزال ما يؤدي إلى الحرمة. وقال القاضي عياض: لعل معاذا لم يفهم من النبي ﷺ النهي، لكن فهم أنه ﷺ كسر عزمه عما عرض له من بشراهم. اهـ. فالقاضي عياض لا يرى نهيا أصلا، لا نهي تحريم ولا نهي تنزيه في فهم معاذ. وقال بعضهم: لعل معاذا امتثل النهي عن التبشير، فلما سمع بحديث أبي هريرة الآتي -وفيه الأمر بالتبشير- اعتبره ناسخا فحدث به خروجا من إثم الكتمان. وقال ابن الصلاح: منعه ﷺ من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم، فيغتر ويتكل، وأخبر به ﷺ على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة فإنه ﷺ أخبر به معاذا، فسلك معاذ هذا المسلك، فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. اهـ. وهذا الوجه ظاهر. وأمام هذه الأجوبة يرد إشكال آخر، هو: حيث استباح معاذ وفضل التبشير فلم أخره وكتمه إلى الموت؟

1 / 113