फतह अल-बारी शरह सहीह बुखारी

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
74

फतह अल-बारी शरह सहीह बुखारी

فتح الباري شرح صحيح البخاري

अन्वेषक

مجموعة من المحقيقين

प्रकाशक

مكتبة الغرباء الأثرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المدينة النبوية

وفى بها وحكم من لم يف بها عند الله ﷿. فأما من وفى بها فأخبر أن أجره على الله – كذا رواية أبي إدريس وأبي الأشعث، عن عبادة، وفي رواية الصنابحي، عنه: فالجنة إن فعلنا ذلك. وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠] . وفسر الأجر العظيم بالجنة، كذا قاله قتادة (١) . وغيره من السلف. ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلها فله الجنة، وعلى ذلك وقعت هذه البيعة، وإن اختصر ذلك بعض الرواة فأسقط بعض هذه الخصال. وأما من لم يوف بها، بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله ﷿. والمراد: ما عدا الشرك من الكبائر، فقسمه إلى قسمين: أحدهما: أن يعاقب في الدنيا، فأخبر (١٨٩ - أ/ف) أن ذلك كفارة له، وفي رواية: " فهو طهور له "، وفي رواية " طهور له أو كفارة " – بالشك -، ورواه بعضهم: " طهور وكفارة " – بالجمع. وقد خرجها البخاري في موضع آخر في " صحيحه " (٢) .

(١) انظر " تفسير الطبري " (٢٦ / ٤٨) . (٢) (٦٨٠١ و٧٤٦٨ – فتح) .

1 / 78