271

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

صنعاء - اليمن

शैलियों

القول الثاني: ابتداء التوقيت من الحدث، وهو مذهب الشافعية، والحنفية، ورواية عن أحمد، وعزاه النووي في «شرح المهذب» للجمهور.
القول الثالث: ابتداء التوقيت من أول المسح، وهذا قول الأوزاعي، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وداود، واختاره ابن المنذر؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالتوقيت للمسح، قال النووي: وهو المختار الرَّاجح دليلًا.
وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام محمد الأمين الشنقيطي، والإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين، رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (^١)
فائدة: حكى ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٤٤) عن الشعبي، وإسحاق، وأبي ثور، وسليمان بن داود، أنَّه لا يصلي بالمسح؛ إلا خمس صلوات، وهذا المذهب باطل، والأحاديث الصحيحة جاءت بالتوقيت بالزمان لا بالصلوات.
مسألة [٣]: إذا انتهت مدة المسح، فهل تنتقض الطهارة، وكذا لو خلع خفيه قبل انتهاءالمدة؟
• في هذه المسألة أربعة أقوال:
الأول: يكفيه غسل القدمين، وهو مذهب الحنفية، والثوري، وأبي ثور، والمزني، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد.
الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وطهارته السابقة منتقضة، وهو قول الزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد.

(^١) انظر: «المجموع» (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، «الأوسط» (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، «تفسير الشنقيطي» (٢/ ٢٦)، «المغني» (١/ ٣٧٠)، «صحيح سنن أبي داود» (١٤٥).

1 / 274