25

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

صنعاء - اليمن

शैलियों

(١/ ١٠٥)، والصحيح هو الجواز؛ لأنَّ الماء لم يخرج عن إطلاقه، والله أعلم. السابع: إذا خالط الماء شيء طاهر يمكن التحرز منه، فغَيَّرَ إحدى صفاته: طعمه، أو لونه، أو ريحه، كماء الباقلا الغير مغلي، وماء الحِمَّص، وماء الزعفران. وقد اختلف أهل العلم في الوضوء به: • فذهب مالك، والشافعي، وإسحاق، وهو قول أحمد في رواية إلى أنه قد سلب الطهورية، ولا تحصل الطهارة به. • وذهب أحمد في الرواية الأخرى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلى جواز الوضوء به. وهذا القول هو الراجح؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء:٤٣]، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجود الماء، وقد مال إلى ترجيح هذا القول ابن قدامة ﵀ كما في «المغني» (١/ ٢١ - ٢٢). تنبيه: يستثنى من الإجماع في الضرب الثاني مسألة (النبيذ). مسألة [٣]: الطهارة بالنبيذ اختلف أهل العلم في الطهارة بـ: النبيذ. • فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، وإن لم يجد الماء تيمم، وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:٤٣].

1 / 27