223

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

صنعاء - اليمن

शैलियों

قال ابن قدامة ﵀: ويتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا: إن المستعمل لا يخرج عن طهوريته سيما الغسلة الثانية والثالثة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: القول بالإجزاء هو الصحيح، والأفضل: أخذ ماء جديد؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وقد قال أبو بكر بن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١/ ٣٩٢): والذي أحب أن يأخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا؛ فإن لم يفعل، ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي غسل به ذراعيه رجوت أن يجزئه. اهـ. (^١)

(^١) وانظر «المغني» (١/ ١٨١)، و«الأوسط» (١/ ٣٩٢).

1 / 225