210

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

प्रकाशक स्थान

صنعاء - اليمن

शैलियों

• وذهب أحمد، وداود إلى اختصاصه بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: «باتت يده»؛ لأنَّ حقيقة المبيت أن يكون في الليل.
وفي رواية لأبي داود (١٠٣) ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم من الليل».
وكذا للترمذي (٢٤) من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة (٧٣٥)، في رواية ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح»، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (^١)
مسألة [٣]: العلة في الأمر بالغسل
قيل: إنها تعبدية، وبهذا قال مالك، وأحمد، وابن حزم، وغيرهم.
وقال الشافعي ﵀: إنَّ العلة من الأمر هو احتمال تنجس اليد.
وقال شيخ الإسلام ﵀ في «القواعد النورانية» (٣٠ - ٣١): فلعلَّ الشيطان ينقل اليد إلى أماكن تضر الإنسان، أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا لم يغسل يديه، فعلى ذلك فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل.
قلتُ: إنْ صحت هذه العلة، وإلا فالقول الأول هو الراجح، والله أعلم. (^٢)
مسألة [٤]: حكم الماء إذا غمس فيه يده
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٣٥٠): إذا غمس يده، وهو شاك في نجاستها قبل غسلها فلا ينجس الماء، بل هو باق علي طهارته، ويجوز أن يتطهر

(^١) انظر: «المغني» (١/ ١٤٠ - ١٤١)، «المجموع» (١/ ٣٤٩)، «الفتح» (١٦٢).
(^٢) انظر: «المغني» (١/ ١٤١)، و«المجموع» (١/ ٣٤٨)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٤ - ٤٥).

1 / 212