133

Fatawa Yassaloonak

فتاوى يسألونك

संस्करण संख्या

الأولى

शैलियों

كما أن الفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا يتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول الهدية أو ما يسميه الناس اليوم (قراءة الفاتحة) فكل ذلك لا يعتبر عقدًا للزواج ويجوز العدول عن ذلك.
وبناءً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيًا عن الآخر فلا يحل لهما الإختلاط دون وجود محرم وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف للشرع، بالسماح لهما بالخروج معًا إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معًا فكل ذلك حرام شرعًا لأن الخاطب ما زال يعتبر أجنبيًا عن المخطوبة ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر.
فعن جابر أن الرسول ﷺ قال (إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه.
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب إمرأةً فقال النبي ﷺ (انظر أليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديثٌ صحيح. ومعنى يؤدم بينكما: أن تقع الألفة والملائمة بينكما.
وعن أبي هريرة قال: (كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج إمرأةً من الأنصار، فقال رسول الله ﷺ: أنظرت إليها؟ فقال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا) رواه مسلم.
ففي هذه الأحاديث أرشد الرسول ﷺ الخاطب إلى النظر إلى المخطوبة لما يترتب على النظر من فوائد لمصلحة الإثنين.
فيجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط على الراجح من أقوال أهل العلم والوجه والكفان يدلان على ما سواهما من أعضاء الجسم.
وإذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة فلا شيء عليه في ذلك لأن الخطبة كما قلت هي مجرد وعد بالزواج وإن كان الأولى ألا يعدل أحدهما عن الخطبة إلا لسبب شرعي فإذا حصل العدول عن الخطبة فيجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه للمخطوبة على أنه من المهر سواء أكان نقدًا أم ذهبًا أم أثاث بيت أو نحو ذلك وسواء كان العدول من الخاطب أو المخطوبة.

1 / 145