फतावा व रसायल

मुहम्मद अल शेख d. 1389 AH
124

फतावा व रसायल

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

अन्वेषक

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

प्रकाशक

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٣٩٩ هـ

शैलियों

फतवा
يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله أَجعل لنا ذات أَنواط كما لهم ذات أَنواط، فقال رسول الله ﷺ: «الله أَكبر إنَّها السنن قُلتُمْ والَّذي نفسي بيدِهِ كما قَالَتْ بَنو إسرائيلَ لموسى اجْعَلْ لنا إلهًا كما لَهُمْ آلِهةٌ قالَ: إنكمْ قومٌ تَجْهلُون، لَتَرْكبُنَّ سَنَنَ من كانَ قبلَكُمْ» فاخبر ﷺ أَن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأَسلحة بها تبركًا كالأمر الذي طلبه بنوا إسرائيل من موسى ﵇. وروى أَبو داود والترمذي وابن ماجه عن أَبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بُيُوتَكُم قُبُورًا ولا تَجعلوا قَبْري عيدًا وصلوا عَلَىَّ فإنَّ صلاتَكُم تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ» فدل الحديث على النهي عن اتخاذ قبره عيدًا وذلك نهي عن تكرار زيارة قبره ﷺ، فقبر غيره من باب أَولى، ويلزم من النهي عن الاكثار من الزيارة النهي عن العكوف من باب أَولى. وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك رسول الله ﷺ فروى البخاري ومسلم عن أَبي هريرة ﵁ أَن رسول الله ﷺ قال: «قاتلَ الله الْيهودَ والنَّصارى اتخذوا قبورَ أَنبيائِهِمْ مساجدَ» واتخاذها مساجد اما لعبادة الله أو لعبادة غير الله، والعبادة اما أَن تكون في مسجد مبني، أَو لا. وكل ذلك ممنوع. واما كسوة القبور ووضع الطيب عليها وجعل القروش عندها وتعليق الخرق على الشجر وتطييبها، فان كان ذلك يفعل على سبيل التقرب من أَجل حصول نفع ودفع ضرر منها فهو شرك أَكبر.

1 / 130