फतावा काजीखान

قاضي خان d. 592 AH
52

फतावा काजीखान

فتاوى قاضيخان

<129> واحدة وإن تعمم فسدت صلاته لأنه لا يحصل بيد واحدة وكذا المرأة إذا تخمرت فسدت صلاتها لأن ذلك يحصل بفعلين بإدخال اليد في المغلق ثم تحريك المغلق وقت الفتح ثم إخراج المغلق من موضع الشد ولو شد السراويل تفسد صلاته لأنه يحتاج إلى استعمال اليدين وإن حل الأزرار لا تفسد لأنه يتم بيد واحدة من غير تكرار الفعل وكذا لو زر القميص تفسد ولو حل لا تفسد ولو رفع العمامة ووضعها على الأرض أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس لا تفسد لأنه يتم بيد واحدة من غير تكرار ولو نزع القميص لا تفسد ولو لبس القميص تفسد ولو تنعل أو خلع نعليه لا تفسد لأنه يحتاج إلى اليدين ولا إلى المعالجة ولو لبس الخفين فسدت صلاته لأنه لا يتم بيد واحدة ولو ألجم دابته أو أسرجها أو نزع السرج فسدت صلاته وإن أمسكها أو خلع اللجام لا تفسد ولو لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا تفسد وإن رمى طيرا لم تفسد صلاته قيل هذا إذا كان الحجر في يده أما إذا أخذ الحجر من الأرض ورمى طيرا تفسد صلاته ولو تروح بمروحة أو بكمه لا تفسد صلاته وقد مر قبل هذا وإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا فسدت صلاته لأنه ليس من أعمال الصلاة وهو كثير لأنه عمل اليد والفم والأسنان وإن ابتلع شيئا بين أسنانه في الكتاب أنه لا تفسد الصلاة ولم يفصل قيل هذا إذا كان قليلا فإن كان كثيرا يفسد الصلاة ثم اختلفوا في القلة والكثرة بعضهم قدروا القليل بما دون الحمصة وسوى بينها وبين الصوم وإن ضرب إنسانا بيده أو بسوط فسدت صلاته وإن تقلد سيفا أو نزعه لا تفسد صلاته وكذا إذا تردى برداء أو حمل شيئا خفيفا يحمل بيد واحدة أو حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه لم تفسد صلاته وإن كان ثقيلا يتحمل بالأجر بمقابلته فسدت صلاته وإن دفع المار برأسه أو بيده لا تفسد صلاته وإن رمى بسهم فسدت صلاته لأنه كثير قالوا هذا إذا أخذ القوس والسهم ووضع <130> السهم على الوتر ورمى به فأما إذا كان القوس في يده والسهم على الوتر فرمى لا تفسد صلاته ولو ركب الدابة فسدت صلاته لأنه لا يتم إلا باليدين وإن نزل عن الدابة لم تفسد لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين بأن يجعل رجليه من جانب ويطرح نفسه على الأرض قالوا هذا يشكل بما إذا حمله غيره وضعه على السرج فإن صلاته تفسد ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن فعل غيره انتقل إليه فصار كأنه هو الذي يركب بنفسه وهذا على قول من يقدر الكثير بعمل اليدين وهو اختيار الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال بعضهم إن كان بحال لو رآه إنسان ليستيقن إنه ليس في صلاة فهو كثير وإن كان يشك إنه في الصلاة أو ليس في الصلاة فهو يسير وهذا اختيار العامة وقال بعضهم يفوض ذلك إلى رأي المصلي إن استفحشه واستكثره فهو كثير وإلا فلا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا القول أقرب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه في جنس هذا المسائل لا يقدر تقديرا بل يفوض ذلك إلى رأي المبتلى به ولو حول المصلي وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت صلاته وكذا لو تقدم على الإمام من غير عذر ولو كان في الصحراء فتأخر عن موضع قيامه فسدت صلاته قال الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته ما لم يتأخر مقدار سجوده من خلفه وكذا عن يمينه أو عن يساره بقدر ما قلنا كما في وجه القبلة المرأة إذا ظنت أنها أحدثت فاستدبرت القبلة قالوا إن نزلت عن مصلاها فسدت صلاتها وليس البيت لها كالمسجد للرجل وقال القاضي أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاتها والبيت لها كالمسجد للرجل ولو كان المقتدي على يمين الإمام فجاء ثالث واجتذب المؤتم إلى نفسه بعدما كبر الثالث أو قبله لم تفسد صلاة المؤتم وقال بعضهم إذا اجتذبه قبل التكبير تفسد محاذاة المرأة الرجل في صلاته مشتركة شركة التحريمة والأداء تفسد صلاة الرجل قلت محاذاة المرأة أو كثرت بالغة كانت المرأة أو صغيرة عاقلة من أهل الصلاة تثاب عليها اقتدت بإمام نوى إمامتها في

<131>الفريضة أو اقتدت متطوعة بالمفترض فإن قامت بجنب إمام نوى إمامتها وكبرت مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام وهو الصحيح وإن تقدمت على الإمام وأتمت به لم تفسد صلاة الإمام وحد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها أو خلفها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة وإن لم ينو إمامتها وكذا يصح اقتداء القارئ بالأمي من غير أن ينوي إمامته حتى تفسد صلاة الأمي المراهقة إذا صلت بغير قناع جاز وكذا الأمة البالغة إذا صلت بغير قناع جاز فإن أعتقت البالغة في خلال الصلاة فسترت من ساعتها جازت صلاتها والحر إذا افتتح الصلاة عاريا ثم وجد الثوب في خلال الصلاة تفسد صلاته ولا يبني إذا سبقه الحدث في الصلاة فمكث ساعة بعد الحدث ولم ينصرف فسدت صلاته

पृष्ठ 63