66

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

الولائم جد منتشرة عندنا، ونرجو أن نعرف حكم الشرع فيها؟ ج ٢: الذبائح التي تذبح تقربا للأولياء أو للجن والشياطين، أو يذكر عليها اسم غير الله ﷾ لا يجوز أكل لحمها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (^١) وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (^٢) والذبح لغير الله من الشرك الأكبر؛ كالذبح للشيخ عبد القادر أو البدوي أو غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سورة الأنعام الآية ١٢١ (^٢) سورة المائدة الآية ٣

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٧٦٩) س ١: عندنا في البادية إذا بنى بعض الناس بيتا جديدا، أو اشترى سيارة جديدة، يذبح ذبيحة اعتقادا منه أنها تقيه من الخراب أو العين، وقمنا بنصحهم فقالوا: هي صدقة. ج ١: لا يجوز ذبح الذبيحة بهذا القصد، وإذا كان قصد الذابح التقرب إلى الجن لدفع شرهم، فهو شرك أكبر وعبادة لغير الله؛

1 / 65