141

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين إنه خير مسؤول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (١٥٩٢٥)
س٧: مسجد فيه قبر من الخلف، وبينه وبين المسجد جدار. فهل تجوز الصلاة بالمسجد؟ وهل الصلاة فيه باطلة أم لا؟ وما حكم من يحلف بغير الله مثل النبي أو الأمانة؟
ج٧: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لنهي النبي ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد، ومعناها لا يصلى عندها، سواء بني عليها أم لا، وهذا إذا كان القبر متصلا بالمسجد أو المسجد مبني من أجله. أما إذا كان منفصلا عنه بشارع أو ممر فلا بأس. ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه، لا بالنبي ﷺ ولا بغيره؛ لقوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (^١)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥)، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١)، مسند أحمد (٢/١٢٥) .
الفتوى رقم (١٦٠٧٦)
س: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، حيث قال لنا

1 / 140