137

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

प्रकाशक

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

الفتوى رقم (٢٠٤٣٢)
س: ما صحة قول القائل: (وحياة ربي) مع أن ابن القيم قد أورد هذه الكلمة في النونية الشافية الكافية؟
ج: إن قول القائل في حلفه: (وحياة ربى) جائز ولا محذور فيه؛ لأنه قسم بصفة من صفات الله الثابتة له، وللإنسان أن يقسم بأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)
س٤: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟
ج٤: لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك (^١)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥)، سنن أبي داود الأيمان والنذور (٣٢٥١)، مسند أحمد (٢/٦٩) .

1 / 136