180

Fatawa of the Imams on Calamitous Events

فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

प्रकाशक

دار الأوفياء للطبع والنشر

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترتب على الردة.
فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟!.
وإذا كان هذا في ولاة الأمور: كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم، وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد.
ولهذا منع النبي ﷺ من منابذتهم، فقال: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان (١).
فأفاد قوله: " إلا أن تروا " أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة.
وأفاد قوله: " كفرا " أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر، كالظلم، وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستئثار المحرم.
وأفاد قوله: " بواحا " أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي: صريح ظاهر.
وأفاد قوله: " عندكم من الله فيه برهان " أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة.
وأفاد قوله: " من الله " أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح؛ من كتاب

(١) رواه مسلم (١٧٠٩) والبخاري (٦٦٤٤) وأحمد في " المسند " (٥/ ٣١٤) وأبو عوانة في " المسند " (٧١٢٤).

1 / 191