फतावा हिन्दिया
الفتاوى الهندية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية، 1310 هـ
هذا إذا فرغ الإمام من الصلاة أما إذا لم يفرغ بعد يصلي أربعا بالاتفاق. كذا في المصفى.
والإمام إذا ترك القعدة الأولى في ذوات الأربع ناسيا وخلفه لاحق بأن نام فانتبه أو سبقه حدث فذهب وتوضأ ثم جاء وقد سبقه الإمام بركعات لا يقعد في موضع القعود عندنا خلافا لزفر - رحمه الله تعالى - بخلاف المسبوق. هكذا في الحصر
(المسبوق يخالف اللاحق في القضاء في ستة أشياء) في محاذاة المرأة والقراءة والسهو والقعدة الأولى إذا تركها الإمام وفي ضحك الإمام في موضع السلام وفي نية الإمام الإقامة إذا قيد المسبوق الركعة بالسجدة. كذا في الظهيرية
رجل سبق بركعة في صلاة هي من ذوات الأربع ونام خلف الإمام في الثلاث الباقية ثم انتبه يأتي بما عليه في حال نومه ولا يقرأ فيها ثم يقعد متابعة للإمام ثم يقوم ويصلي ركعة بقراءة ويقعد ويتم صلاته.
ولو نام في ركعتين وشك في ركعة هل أدركها مع الإمام يأتي بالركعة التي هو شاك فيها في آخر الصلاة. هكذا في الخلاصة.
(ومما يتصل بذلك مسائل الاختلاف بين الإمام والمأموم أو بين القوم) لو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم: صليت ثلاثا وقال الإمام: صليت أربعا إن كان الإمام على اليقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين يعيد الصلاة بقولهم.
ولو اختلف القوم قال بعضهم: صلى ثلاثا وقال بعضهم: صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام وإن كان معه واحد. كذا في الخلاصة وإذا لم يكن مع الإمام واحد وأعاد الإمام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم به. كذا في المحيط
ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس على الإمام والقوم شيء. كذا في الخلاصة ولا يستحب للإمام الإعادة وعلى المتيقن بالنقصان الإعادة.
ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا وواحد استيقن بالتمام كان عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على الذي تيقن بالتمام. هكذا في المحيط.
ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام والقوم فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك كذا في الخلاصة.
إمام صلى بقوم وذهب قال بعضهم: هي الظهر، وقال بعضهم: هي العصر فإن كان في وقت الظهر فهي الظهر وإن كان في وقت العصر فهي العصر وإن كان مشكلا جاز للفريقين. كذا في الظهيرية.
[الباب السادس في الحدث في الصلاة]
(الباب السادس في الحدث في الصلاة ) من سبقه حدث توضأ وبنى. كذا في الكنز.
والرجل والمرأة في حق حكم البناء سواء. كذا في المحيط ولا يعتد بالتي أحدث فيها ولا بد من الإعادة هكذا في الهداية والكافي والاستئناف أفضل. كذا في المتون وهذا في حق الكل عند بعض المشايخ وقيل هذا في حق المنفرد قطعا وأما الإمام والمأموم إن كانا يجدان جماعة فالاستئناف أفضل أيضا وإن كانا لا يجدان فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وصحح هذا في الفتاوى كذا في الجوهرة النيرة
(ثم لجواز البناء شروط) :
(منها) أن يكون الحدث موجبا للوضوء ولا يندر وجوده وأن يكون سماويا لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه. هكذا في البحر الرائق.
فإذا أحدث في الصلاة من بول أو غائط أو ريح أو رعاف متعمدا فسدت صلاته ولا يبني وإن لم يتعمد فإن كان الحدث موجبا للغسل فكذلك وإن كان موجبا للوضوء فإن كان بفعل الآدمي فكذلك خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -. كذا في الخلاصة.
وإذا ذرعه القيء ملء الفم من غير قصد يتوضأ ويبني ما لم يتكلم وفي التقيؤ لا يبني. هكذا في المحيط
पृष्ठ 93