फतावा हिन्दिया
الفتاوى الهندية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية، 1310 هـ
عن ملكه إذا لم يأمن من استعمال الغير فالواجب أن يوضع في أعلى موضع لا يوضع فوقه شيء، وكذا يكره كتابة الرقاع وإلصاقها بالأبواب لما فيه من الإهانة. كذا في الكفاية.
وتكره المضمضة والوضوء في المسجد إلا أن يكون ثمة موضع أعد لذلك ولا يصلي فيه وله أن يتوضأ في إناء. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يبزق على حيطان المسجد ولا بين يديه على الحصى ولا فوق البواري ولا تحتها، وكذا المخاط ولكن يأخذ بثوبه وإن كان فعل فعليه أن يرفعه كذا في محيط السرخسي فإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق الحصير أهون من الإلقاء تحته؛ لأن البواري ليست بمسجد حقيقة وما تحتها مسجد حقيقة وإن لم يكن فيه البواري يدفنه في التراب ولا يتركه على وجه الأرض كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو مشى في الطين كره أن يمسحه بحائط المسجد أو بأسطوانته وإن مسح بحصير المسجد لا بأس به والأولى له أن لا يفعل وإن مسح بتراب في المسجد فإن كان التراب مجموعا لا بأس به وإن كان منبسطا يكره وهو المختار وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به كذا في محيط السرخسي.
ولا يحفر في المسجد بئر ماء ولو كانت البئر قديمة تترك كبئر زمزم.
ويكره غرس الشجر في المسجد؛ لأنه تشبه بالبيعة وتشغل مكان الصلاة إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيه الشجر ليقل النز. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا بأس بأن يتخذ في المسجد بيتا توضع فيه البواري. كذا في الخلاصة.
مسجد بني على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه؛ لأن السور حق العامة وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنى مسجد بإذن الإمام جازت الصلاة فيه؛ لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدا فهذا أولى.
رجل يمر في المسجد ويتخذ طريقا إن كان بغير عذر لا يجوز وبعذر يجوز ثم إذا جاز يصلي في كل يوم مرة لا في كل مرة.
الخياط إذا كان يخيط في المسجد يكره إلا إذا جلس لدفع الصبيان وصيانة المسجد فحينئذ لا بأس به، وكذا الكاتب إذا كان يكتب بأجر يكره وبغير أجر لا، وأما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أو غيره لا يكره وفي نسخة القاضي الإمام وفي إقرار العيون جعل مسألة المعلم كمسألة الكاتب والخياط. كذا في الخلاصة.
دار فيها مسجد إن كانت الدار إذا أغلقت كان للمسجد جماعة ممن كان في الدار فهو مسجد جماعة تثبت فيها أحكام المسجد من حرمة الدخول للجنب إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإن كانت الدار إذا أغلقت لم يكن فيها جماعة وإذا فتح بابها كان لها جماعة فليس هذا مسجدا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته ويحمل من بيته إلى المسجد. كذا في الخلاصة ولا بأس بأن يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث الليل ولا يترك أكثر من ذلك إلا إذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادا في ذلك الموضع. كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا تعلق بثيابه بعض ما يلقى في المسجد من البواري فأخرجه ليس عليه الرد إذا لم يتعمد. كذا في الخلاصة.
رجل بنى مسجدا وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البواري والحصر والقناديل، والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلا لذلك فإن لم يكن فالرأي في ذلك إليه. كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلاة لكن لو تلف به شيء يضمن. كذا في الخلاصة.
[الباب الثامن في صلاة الوتر]
(الباب الثامن في صلاة الوتر) عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوتر ثلاث روايات في رواية فريضة، وفي رواية سنة مؤكدة، وفي
पृष्ठ 110