298

फतावा दार इफ्ता

فتاوى دار الإفتاء المصرية

शैलियों

फतवा

حلول المهر بموت الكفيل

المفتي

محمد عبده.

صفر 1318 هجرية

المبادئ

الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة

السؤال

رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة

الجواب

من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته.

وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم

पृष्ठ 298