82

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

संपादक

فريد بن أمين الهنداوي

प्रकाशक

مكتب التراث الإسلامي

संस्करण

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

شَاهِدِينِ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا(١).

ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح، لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء، كما اشترط بعضهم: ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. واشترط بعضهم: أن يكون بالعربية. واشترط هؤلاء وطائفة: ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم أنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر. ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح ((نكاح الشغار)) لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر، وذلك ليس بمفسد عندهم. وطائفة تبطله، وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا ((نكاح المحلل)) الذي يقصد التحليل، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظًا معينًا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر، وأبطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة.

ثم إن كثيرًا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا ((باب الطلاق)) فأوقعوا طلاق السكران، والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق المكره، وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به، وجعلوا الفرقة البائنة طلاقًا محسوبًا من الثلاث، فجعلوا الخلع طلاقًا بائنًا محسوبًا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي يحرم الحلال، وضيقوا النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها، وهؤلاء في خداع واحتيال. ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا، وأن الله بعث محمدًا بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر، وأحل الطيبات وحرم الخبائث والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

***

(١) الأنبياء: ٧٨.

82