41

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

अन्वेषक

فريد بن أمين الهنداوي

प्रकाशक

مكتب التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

٢٦ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل خطب امرأة. فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا. فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟

فأجاب :

إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه، ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم؛ وليس له أن يسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق، وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليكروه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غاية الممكن.

***

٢٧ - وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

فصل

إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها. لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد - الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي، وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه.

41