18

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

अन्वेषक

فريد بن أمين الهنداوي

प्रकाशक

مكتب التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا الشخص، والاجتماع بمن يجتمع به. حيث لا يسمع له خبر، ولا يقع له على عين ولا أثر؛ فإن البعد جفا، ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب. فليفعل هذه الأمور، وليطالع بما تجدد له من الأحوال. والله أعلم.

***

٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تحت حجر والده، وقد تزوج بغير إذن والده، وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي: فهل يصح العقد أم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا؟

فأجاب:

إن كان سفيهاً(١) محجوراً(٢) عليه: لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما. وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه. وإن كان رشيداً صح نكاحه، وإن لم يأذن له أبوه. وإذا تنازع الزوجان: هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه: فالقول قول مدعي صحة النكاح.

***

(١) السَّفَهُ: خِفَّة العقل. والسفيه: هو الجاهل. وفي اصطلاح الفقهاء: خِفَّة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل. وعند الأحناف: خِفَّةٌ تَعْرُض للإنسان من الفَرَحِ والغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع.

(٢) أصل الحَجْرِ: المنع. وشرعاً: منع من نفاذ تصرُّف قولىّ بسبب صِغْرٍ وجنونٍ ورقِّ. وقيل: هو منع شخصٍ مخصوصٍ عن تصرفه القوْلى. ويقال لذلك الشخص بعد الحجرِ: مَحْجُور.

18