62

فتاوى الصلاة

فتاوى الصلاة

अन्वेषक

عبد المعطى عبد المقصود محمد

प्रकाशक

مكتب حميدو

أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله : ﴿ ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش ، فأرخى الستر ، ومنع النساء أن ينظرن ، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإلا فهي مما ملكت يمينه ، فحجبها .

فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب ، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن - و« الجلباب » هو الملاءة ، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ، وتسميه العامة الإزار ، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها . وقد حكى أبو عبيد وغيره : أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ، ومن جنسه النقاب: فكن النساء ينتقبن . وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ، ولا تلبس القفازين(٢) فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن(٣)، وهو ستر الوجه ، أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب ، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة ، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين .

وعلى هذا فقوله : ﴿ أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ﴾ يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها . وفيه قولان : قيل المراد الإماء ، والإماء الكتابيات : كما قاله ابن المسيب ، ورجحه أحمد وغيره وقيل : هو المملوك الرجل : كما قاله ابن عباس وغيره ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد .

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته ، وقد جاءت بذلك أحاديث ، وهذا لأجل الحاجة ؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها ، أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب ، فإذا جاز نظر أولئك ، فنظر العبد أولى ، وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها . كغير أولى الإربة ؛ فإنهم يجوز لهم النظر ، وليسوا محارم يسافرون بها ، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ، ولا الخلوة

(٢) من قول السيدة عائشة جـ ١ ص ١٦٩ فتح الباري جـ ٣ ص ٤٧٤.

(٣) الجلباب رداء فوق الخمار قيل هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار وقيل الملحفة وقيل الملاءة وقيل القميص فتح الباري جـ ١ ص ٥٠٢ .

62