Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
अन्वेषक
أبو المجد أحمد حرك
प्रकाशक
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Fatwas on Alcohol and Drugs
इब्न तैमिया d. 728 / 1327فتاوى الخمر والمخدرات
अन्वेषक
أبو المجد أحمد حرك
प्रकाशक
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● وقال رحمه الله في أقسام المحرمات ( ٤٧٠ - ٤٧١ / ١٤ ) :
المحرمات قسمان :
( أحدهما ) ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك، والفواحش، والقول على الله بغير علم . والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)) (١).
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل . ولم يبح منها شيء قط ، ولا في حال من الأحوال ، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ، ونفى التحريم عما سواها ، فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال ، وليس تحريما مطلقا .
وكذلك ( الخمر ) يباح لدفع الغصة بالاتفاق ، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء ، ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش ، وهذا مأخذ أحمد . فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها ، فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب ، كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة ، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ، ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك .
***
(١) الآية ٣٣ من سورة الأعراف.
89