Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
अन्वेषक
أبو المجد أحمد حرك
प्रकाशक
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
( ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) وصححه بعض الحفاظ ، وهذا الحديث نص في المسألة .
● الوجه الرابع :
ما رواه أبو داود في السنن أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها في دواء ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وقال : ( إن نقنقتها تسبيح ) (١٥) فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي، وهو نص في المسألة . ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها ، فإنه أكثر ما قيل فيها أن نقنقتها تسبيح ، فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك . وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ، ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل : قال له : أنا طبيب ، قال : ( أنت رفيق والله طبيب ) (١٦).
● الوجه الخامس :
ما روى أيضاً في سننه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الدواء الخبيث )، وهو نص جامع مانع ، وهو صورة الفتوى في المسألة .
● الوجه السادس :
الحديث المرفوع : ( ما أبالي ما أتيت - أو ما ركبت - إذا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة، أو قلت الشعر من نفس ) (١٧) مع ما روى من كراهية من كره الترياق من السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام ، ولا خاص يبلغ ذروة المطلب ، وسنام القصد في هذا الموضع ، ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
***
(١٥) رواه أيضاً أحمد والنسائي .
(١٦) رواه أحمد وأبو داود .
(١٧) رواه أحمد وأبو داود .
53