49

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

अन्वेषक

أبو المجد أحمد حرك

प्रकाशक

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

● خامسها :

وفيه فقه الباب : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء ، لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه ، فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة . وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة ، روحانية وجسمانية ، فلم يتعين الدواء مزيلا . ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين . ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس ، بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة ، المزاولون منهم هذا الفن ، أولو الأفهام والعقول ، يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرا من عمره في معرفته ذلك ، ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ، ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه ، ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها ، فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا . وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة ، والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن .

أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام، والاغتسال : فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي .

وأيضا فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٨) . فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه، وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره ، وهذا يكاد يكون دليلا مستقلا في المسألة .

وأيضا : فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات ، وهذا بين بالتأمل .

وأما الحلية : فإنما أبيح الذهب للأنف ، وربط الأسنان ، لأنه اضطرار ، وهو يسد الحاجة يقينا كالأكل في المخمصة .

(٨) رواه أحمد .

49