Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
अन्वेषक
أبو المجد أحمد حرك
प्रकाशक
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
ثانياً:
في ترجيح مذهب أهل المدينة في الخمر والمخدرات
● وقال رحمه الله في الفرق بين مذهبي أهل المدينة وأهل الكوفة (٦ - ١٠ / ٢١):
وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسكر، إلا أن يكون خمراً من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء، أو أن يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. وهم في الأطعمة في غاية التحريم، حتى حرموا الخيل والضباب، وقيل: إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها.
فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار، موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا عليهم في متابعة السنة.
وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة ما علمت أحداً صنف أكبر منه، وكتاباً أصغر منه. وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة، وأخذ فيه بعامة السنة، حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث (١). وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالباً. والحكمة هنا: مما تخفى، فأقيمت المظنة مقام الحكمة، حتى إنه كره الخليطين، إما كراهة تنزيه أو تحريم، على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباذ في
(١) يقصد ثلاث ليالى.
40