20

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

अन्वेषक

أبو المجد أحمد حرك

प्रकाशक

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

والحد واجب إذا قامت البينة، أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر، أو رؤى وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر، أو شربها جاهلاً بها، أو مكرهاً ونحو ذلك، وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور من الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة: كعثمان (١٢)، وعلي، وابن مسعود (١٣) وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك (١٤) وأحمد في غالب نصوصه، وغيرهما.

والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضاً، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة (١٥)، وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث، من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة.

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد: حيث ظنها تغير العقل من غير طرب، بمنزلة البنج، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماً، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها (١٦)،

(١٢) هو ذو النورين: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد بمكة سنة ٤٧ قبل الهجرة، وصارت إليه الخلافة سنة ٢٣ هجرية، جمع القرآن، وله ١٤٦ حديثاً، وقتل بالمدينة سنة ٣٥ هجرية.

(١٣) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. صحابي جليل من أوائل السابقين إلى الإسلام، ومن أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه عمر: وعاء ملىء علماً، له ٨٤٨ حديثاً.

(١٤) هو الإمام أبو عبد الله: مالك بن أنس الأصبحي الحميري - إليه ينسب المذهب المالكي، ولد في المدينة (٩٣ هـ) واشتهر بعلمه وتقواه، من أشهر تصنيفاته (الموطأ)، توفي بالمدينة (١٧٩ هـ).

(١٥) الخنث: اتصاف الرجل بأوصاف النساء. والدياثة: فقدان الغيرة والخجل.

(١٦) ينشى: أي يعاود مرة بعد أخرى، وذلك غير النشوة: التي هي أول السكر.

20