157

Fatwas on Alcohol and Drugs

فتاوى الخمر والمخدرات

संपादक

أبو المجد أحمد حرك

प्रकाशक

دار البشير والكوثر للطباعة والنشر

يعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده: فهذا لا فرق بين سكر المعذور وغير المعذور، لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز، لا أنه بر وفاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلا.

***

157