Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
संपादक
أبو المجد أحمد حرك
प्रकाशक
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Fatwas on Alcohol and Drugs
इब्न तैमिया (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
संपादक
أبو المجد أحمد حرك
प्रकाशक
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
يصنعونه بأرضهم يقال له (المزر) فقال: (أيسكر؟) قال: نعم. فقال: (كل مسكر حرام، إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار) (٢٤) وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (٢٤) وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ. والأحاديث في ذلك متعددة.
وإذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئمة الأربعة، بل هو خمر عند مالك والشافعي وأحمد. وأما إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: فهذا لا يسكر في العادة، إلا إذا انضم إليه ما يقويه، أو لسبب آخر. فمتى أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين، وهو (الطلاء) الذي أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين. وأما إن أسكر بعدما طبخ وذهب ثلثاه: فهو حرام أيضاً عند مالك، والشافعي، وأحمد.
***
(٢٤) الحديثان: سبق تخريجهما.
149