Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
संपादक
حمزة أحمد فرحان
प्रकाशक
دار الفتح
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1430 अ.ह.
ذلك، والقضاة والفقهاء الذين لا غرض لهم في تمشية الباطل يمشون مثل هذا، ويثبتونه ويحكمون به، وكأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في الآخر، وسامحوا بذلك كي لا تضيع مصلحة الأشجار، ولو باشر الناظر استغلال الأشجار لأنفق حملَه(١)، ولم يجد من يرغب في استئجار الكشف من الأرض، ولم يجد إلا من يستأجرها بأجرة بخسة، فكأن ذلك حيلة على تحصيل معنى بيع الثمار قبل وجودها، مما وقع (٢) عقدان صحيحان يُحِصِّلان(٣) الغرض(٤)، والله أعلم.
ثم أعجبني سبق ابن الصلاح في ((فتاويه)) لذلك، فقال: (إذا كان ذلك لا يعدّ في العرف غبناً فاحشاً في عقد المساقاة بسبب انضمامه إلى عقد الإجارة، وكونه نقصاً مجبوراً بزيادة الأجرة موثوقاً به من حيث العادة، فالظاهر صحتها)(٥).
مسألة [٥٦]: سئلت عن رجل ساقى رجلاً على أشجار تجوز المساقاة عليها، وتسلم ما سوقي عليه، فلم يعمل شيئاً من أعمال المساقاة بالكلية، فأثمرت النخل من غير عمل، فهل يستحق منها شيئاً أم لا؟ وإذا لم يستحق شيئاً وكان قد أخذ الثمرة وتصرف فيها فما يلزمه في هذا الوقت، المثل أو القيمة؟
(١) أي ما يحمله الأشجار من الثمر.
(٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أوقع.
(٣) عبارة: (حيلة على تحصيل معنى ... صحيحان يُحصِّلان) سقطت من الفرع.
(٤) وقد ردّ هذا البلقيني با حاصله أنهما صفقتان متباينتان، فلا تُنَجَّز أحدهما بالأخرى، ولكن قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج (٢٤٣/٥- ٢٤٤): (إنّ ذلك مردود بقول الوليّ العراقي)، وكذا نقل هذه الأقوال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٦/ ١٠٧)، فيكون ما أفتى به العراقي هنا هو المعتمد.
(٥) فتاوى ومسائل ابن الصلاح ٣٢٧/١-٣٢٨، المسألة ٢٠٨.
235