196

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

संपादक

حمزة أحمد فرحان

प्रकाशक

دار الفتح

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1430 अ.ह.

((باب السلم))(١)

مسألة [٢٩]: سئلت عما إذا أسلم له في قدر من الدقيق معلوم، ووصفه بأنه سالم من العيب، وبأنه علامة(٢) شفّاف، ولم يذكر هل هو دقيق قمح أو شعير، ولا وصف قمحه بأنه صعيدي ولا بحري، ولا بأنه عتيق ولا جديد، ولا بأنه مطحون بالخيل أو البغال أو الحمير أو البقر، وسلّم له جميع رأس المال في المجلس، هل يصح هذا السلم، أم لا؟

فأجبت: بأن الذي يظهر أنه لا يحتاج في القاهرة إلى ذكر كونه دقيق قمح، فإنه لا يُطحن عندهم إلا القمح، ولا يؤكل سواه، فينصرف الإطلاق إليه، ولا يحتاج إلى التصريح به، لأن السلَم إنشاءٌ، فيُحمل على عادة بلد العقد، وأجبت بهذا في القاهرة لما ذكرته، ولم أُجِب به مطلقاً في بلادٍ يُطحن فيها غير القمح، والمنقول في السلم في الدقيق أنه لابد من بيان جنسه حملته على بلاد يطحن فيها غير القمح(٣). وأما وصفُه بكونه صعيدياً أو بحرياً، أو بأنه عتيق أو جديد، أو

(١) ويُقال له السلف، وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس، وسلماً لتقديم رأس المال، وهو والسلف لغةً بمعنى واحد. وشرعاً: بيع شيء موجود في الذمة بلفظ السلم أو السلف. (الشربيني، مغني المحتاج ١٠٢/٢، وحاشية البيجوري ٣٦٦/١).

(٢) كلمة (علامة) سقطت من الفرع.

(٣) عبارة: (والمنقول في السلم ... غير القمح) سقطت من الفرع.

194