127

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

अन्वेषक

حمزة أحمد فرحان

प्रकाशक

دار الفتح

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1430 अ.ह.

اجتهاده في الفتاوى:

كان دأب الولي العراقي الالتزام بمذهب الشافعي رضي الله عنه في إفتاءه، فكان يعرض المسائل التي سئل عنها على نصوص وقواعد المذهب، فما كان مسطوراً في كتب الشافعية - وهو قليل جداً في هذه الفتاوى - اكتفى بنقل المسألة وعزوها لقائلها، وأما ما اختلف فيه الشافعية فكان دوره مرجّحاً فيها، فيرجّح ما كان قويّاً ويضعّف ما كان ضعيفاً، مستدلاً في ترجيحه بنصوص وقواعد الشافعية المعتمدة، مراعياً ما اعتمده الشيخان في كتبهم كعمدة في ترجيحه، أو ما اقتضاه كلامهما، إلا في مسألة واحدة خالف فيها الإمام النووي، معتقداً في ذلك أن الإمام النووي رضي الله عنه قد رجّح في المسألة ما رجح الدليل عنده لا ما رجح في المذهب، أي اعتقد أن النووي كان له اختيار في هذه المسألة، مخالفاً للمهذب، وهي المسألة رقم (١١٦).

وهناك مسائل كان دوره فيها تقييد نصوص الشافعية المطلقة، وذلك كالمسألة رقم

(٢)، حيث قيد فيها كلام الأصحاب في عورة الأَمَة بقيود. وفي المسألة رقم (١٨) قيّد كلام المتولي وهو لزوم الوفاء فيما لو نذر أن لا يطالب غنياً بدينه في السنة إلا كذا قيده بقيود، وفي المسألة رقم (١٩) قيد كلام الأصحاب أنه لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء فقال: (وينبغي أن يكون محله إذا لم يكن خلطه بالماء مقصوداً، فإن كان مقصوداً بهذه الصورة صح إذا كان الخلط فيه بقدر الحاجة).

وأما المسائل المستجدّة فقد اجتهد فيها وظهرت فيها شخصيته بوضوح، وكثيراً ما يدعم فتواه بشواهد ونصوص يصح قياسها على فتواه أو على جزء منها، فكان يخرّج فتاواه على النصوص القريبة من المسائل التي يفتي فيها وبعض هذه المسائل كانت تحتاج الأدلة من القواعد الأصولية أو الفقهية أو اللغوية، وقد أغنى الحافظ فتاواه هذه بالاستشهاد بهذه الأدلة، وخاصة في مسائل الوقف والطلاق والخُلع والأيمان، فكثير منها يحتاج إلى

125