Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
अन्वेषक
مصطفى محمود أبو صوى
प्रकाशक
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
अन्वेषक
مصطفى محمود أبو صوى
प्रकाशक
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
(إلي)1 صداقي. فقال: أنا معسر (به)² فطلبت منه النفقة إلى (حين) ³ يساره بالصداق فيسلمه وتسلم نفسها، هل لها النفقة؟
الجواب: امتناعها بهذا القدر لا ينبغي أن يسقط نفقتها.
فإن ادّعى إعساره بالصداق والنفقة جميعاً فصدقته، هل لها الفسخ؟
جوابه: (إنّ)4 لها الفسخ بسبب النفقة.
ما المختار من المذهب في الإعسار بالصداق بعد الدخول! هل (يثبت الفسخ)5 كالنفقة (إذا أعسر بها)6 (أم)7 ما الفرق (بينهما)8؟ فإن كان (لأن)9 البدن لا يقوم بدون النفقة فلا خلاف، أنها لو قدرت على الإنفاق
1 - سقطت من ع.
2 - سقطت من د.
3 - سقطت من د.
4 - سقطت من ع.
5 - د: يثبت لها الفسخ.
6 - سقطت من ع.
7 - د: و.
8 - سقطت من ع.
9 - د: بسبب أن.
89