63

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

अन्वेषक

مصطفى محمود أبو صوى

प्रकाशक

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

الجواب : مطلق اللفظ تسلطه عليه ظاهراً فإن قال الموكل لم أرد به الغمد صدق ( فيه )1.

مسألة 62

إذا قال له بع بما تراه هل يكون بذلك ( إذنا)2 في البيع بدون ثمن المثل ؟

الجواب : ( لا يباع بالغبن )3 بهذه اللفظة إذ العادة جارية (به)4 ويكون المعنى ( به)5 بع بما ( تراه )6 صواباً لي ويكون تخييراً بين الربح أو البيع بثمن المثل أو تخييراً بين مقادير الربح ولذلك يستحن ( من الموكل )7 اذا قال أردت به هذا وهو المفهوم في العرف .

مسألة 63

إذا ادعى عليه عشرة دنانير فقال صدق له عشرة قراريط هل يكون ( مقراً بجميع ذلك إن ادعاهما أم )8 كيف الحكم ؟

  1. د : بيمينه .

  2. ع : أذناً .

  3. عبارة د : لا يباع إلا بالغبن .

  4. سقطت من د .

  5. سقطت من د .

  6. د : يراه .

  7. سقطت من ع.

  8. عبارة د : مفرداً بالجميع أم لا .

60