Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
अन्वेषक
مصطفى محمود أبو صوى
प्रकाशक
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
अन्वेषक
مصطفى محمود أبو صوى
प्रकाशक
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
هل يجوز أن (يجبر المفلس على إيجار الوقف)1 مدة (تتعجل)2 أجرتها لإيفاء دينه، فإن جاز ذلك فقد تنقص الأجرة بالتعجيل عن (مقدارها)3 لو أحدث نجوماً، وما الفرق بين ذلك وبين أن لا يجبر على إجارة نفسه (ويجبر على إجارة الوقف)4 (وكلاهما في العدم)5.
الجواب: لا يجبر على إجارة نفسه ويجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت في الأجرة بسبب التعجيل إلى حد لا (يتغابن)6 (الناس)7 (بمثله في غرض قضاء الدين و(التخلص)8 من طلبة المستحق.
عبارة ع: يؤجر على المفلس وقفاً.
د: بتعجيل.
د: مقدار ما.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: يتعين.
سقطت من ع.
د: التخليص.
54