44

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

अन्वेषक

مصطفى محمود أبو صوى

प्रकाशक

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

هل يثبت الوقف مستنداً إلى الجد حتى يرجعوا (على) 1 المشتري بها (استغل)2 في حياة الأب أو يثبت من حين موت الأب ويكون للمشتري الرجوع في تركة الأب، بالثمن وله ما (استغل) 3 في حياته مجاناً.

الجواب: يرجع المشتري بالثمن (وتسلم له المنفعة) 4 مجاناً لأنها مستحقة (له) 5 بموجب قول الميت من ملك الميت وكان له أن يملك المنفعة ويؤجرها على من (يشاء) 6 في حياته، فقوله في خاص ملكه (مقدم) 7 على موجب البنية في حقه وإذا كانت البنية لا تفيد إلا ظناً فالعمل بموجب قول الميت (فيما) 8 يخصه أولى، إلا إذا أقر المشتري (بأنه) 9 وقف فعند ذلك يجب (عليه) 10 رد الأجرة.

1 - د: إلى.

2 - د: استعمل.

3 - د: استعمل.

4 - د: ويسلم له ما استعمل.

5 - زيادة في ع.

6 - د: شاء.

7 - د: لمقدم.

8 - سقطت من ع.

9 - د: أنه.

10 - زيادة في ع.

41