حلف بالحرام على زوجته
يقول السائل: إنه تشاجر مع زوجته وحلف عليها بالحرام أن لا تنام معه في غرفة النوم لمدة شهر كامل فما حكم ذلك:
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى ويعتبر هذا من التلاعب في الدين لقوله سبحانه وتعالى: (ياأيها الذينءامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) فالذي يحرم ما أحل الله يكون قد اعتدى وتجاوز الحد هذا من ناحية. وأما من الناحية الأخرى فما قام به السائل من الحلف بالحرام على زوجته أن لا تنام معه في غرفة النوم لمدة شهر كامل فيعتبر يمينا وعليه ألا يقرب زوجته ذلك الأشهر وإن حنث بيمينه فعليه كفارة اليمين ، وهي المذكورة في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم).
الحلف على ترك زيارة الوالد
حلفت امرأة على عدم زيارة والدها ولما مرض ذهبت لزيارته فماذا تصنع؟
पृष्ठ 361